الشيخ محمد علي الگرامي القمي
670
التعليقه على تحرير الوسيلة
مدّة الإجارة يجب عليه تخلية المحلّ وتسليمه إلى صاحبه ، فلو بقي في المكان المذكور مع عدم رضا المالك كان غاصباً عاصياً ، وعليه ضمان المكان لو تلف ولو بآفة سماوية ، كما عليه اجرة مثل المكان ما دام كونه تحت يده وعدم تسليمه إلى مالكه . ( مسألة 2 ) : لو آجر هذا الشخص ذلك المكان المغصوب كانت الإجارة فاسدة ، ولو أخذ شيئاً بعنوان مال الإجارة فهو حرام ، فإن تلف أو أتلفه كان ضامناً للدافع ، كما أنّ الدافع إذا قبض المحلّ صار ضامناً لمالكه ، وعليه اجرة مثله له . ( مسألة 3 ) : السرقفلية التي يأخذها الغاصب في هذه الصورة حرام ، ولو تلف ما أخذه عنده أو أتلفه فهو ضامن لمالكه . ( مسألة 4 ) : لو استأجر محلًا للتجارة في مدّة طويلة - كعشرين سنة مثلًا - وكان له حقّ إيجاره من غيره ، واتّفق ترقّي اجرة مثل المحلّ في أثناء المدّة ، فله إجارته بالمقدار الذي استأجره وأخذ مقدار « 1 » بعنوان السرقفلية لأن يؤجره منه على حسب توافقهما . ( مسألة 5 ) : لو استأجر دكّة - مثلًا - وشرط على المؤجر أن لا يزيد على مبلغ الإجارة إلى مدّة طويلة - مثلًا - وشرط أيضاً أنّه لو حوّل المحلّ إلى غيره وهو إلى غيره وهكذا ، يعمل المؤجر معه معاملته ، ثمّ اتّفق ارتفاع اجرته ، فله أن يحوّل المحلّ إلى غيره ليعمل المؤجر معه معاملته معه ، ويأخذ مقداراً بعنوان السرقفلية ليحوّل المحلّ إليه ، ويحلّ السرقفلية بهذا العنوان . ( مسألة 6 ) : لو شرط على المؤجر في ضمن عقد الإجارة أن لا يزيد على مبلغ الإجارة ما دام المستأجر فيه ، ولا يكون له حقّ إخراجه ، وعليه إيجاره كلّ سنة بالمقدار المذكور ، فله أخذ مقدار بعنوان السرقفلية من المؤجر أو من شخص آخر ليسقط حقّه أو لتخلية المحلّ . ( مسألة 7 ) : لو شرط على المؤجر في ضمن العقد أن لا يؤجر المحلّ من غيره ،
--> ( 1 ) . هذا وما ذكره الماتن بعد المسألة أيضاً صحيح لكن ليس السرقفليّة المتعارفة ذلك .